السيد البجنوردي

203

القواعد الفقهية

داره فيقضيني قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " 1 . ومنها : ما في الكافي والتهذيب عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها ؟ قال : " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " 2 . ومنها ما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن أبي عمير ، قال حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين أرفعها ، فلا حاجة لي فيها وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم واحد " 3 . وغيرها من الروايات المعتبرة . فقوله عليه السلام في رواية الحلبي : " لاتباع الدار ولا الجارية للدين ، ذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه " بيان أن ما يحتاجه في معيشته لا يباع في الدين . وهذا التعليل عام ليس منحصرا بالدار والخادم ، بل الاحتياج إلى كثير من الأشياء أزيد وأشد من الاحتياج إلى الخادم ، فإن الانسان يمكن أن يخدم نفسه ، أو تخدمه زوجته ، أو أحد أقربائه ولكن بدون الكتاب لا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية .

--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 97 باب قضاء الدين ح 8 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 187 ح 390 في الديون وأحكامها ح 15 ، " الاستبصار " ج 3 ص 6 ح 13 كتاب الديون ، باب أنه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ، ح 2 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 94 أبواب الدين والقرض باب 11 ح 3 . ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 237 باب الرهن ح 21 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 170 ح 754 ، في الرهون ، ح 11 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 95 أبواب الدين والقرض باب 11 ح 4 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 190 ح 3715 ، الدين والقرض ح 37 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 198 ح 441 في الديون وأحكامها ح 66 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 95 أبواب الدين والقرض باب 11 ح 5 .